الداخلية تشدد على معاقبة المجاهرين بالإفطار
أعلنت استعدادها بمناسبة شهر رمضان المبارك
قال مدير إدارة الإعلام الأمني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر إنه «تم اتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات الأمنية في جميع قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية، واكتمال كافة التدابير الأمنية الوقائية والاحترازية والمرورية اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك».
وأوضح أن وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق غازي عبدالرحمن العمر أصدر تعليماته لجميع قيادات القطاعات الأمنية المختصة، مؤكدا دقة المتابعة بصفة دائمة ومستمرة حتى تكتمل فرحة المواطنين والمقيمين بهذه الاحتفالية الدينية المباركة.
وأشار إلى أن الخطة الأمنية الشاملة في هذا الشأن تهدف إلى تأمين وتوفير التغطية الأمنية والمرورية، وفرض السيطرة المرورية على جميع الطرقات والتقاطعات الرئيسية والفرعية تجنبا للازدحامات المرورية.
وبيّن الصبر أن هناك تنسيقا على مدار الساعة بين مديريات الأمن والإدارات ذات الاختصاص في تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة، موضحا أن الإدارة العامة المركزية للعمليات تشكل حلقة وصل بين جميع الجهات الأمنية المشاركة والمساعدة والمساندة.
وتابع الصبر أن من مهام الإدارة العامة للمرور تسيير الدوريات المرورية وتكثيفها في الطرق والتقاطعات الرئيسية والفرعية والتحكم بالإشارات الضوئية عن طريق غرفة التحكم المركزي، وان الإدارة العامة للدوريات تقوم بتنفيذ الخطط التفصيلية الخاصة بالسيطرة الأمنية على المداخل والمخارج والمناطق وتقديم العون والمساعدات الإنسانية للمواطنين والمقيمين عند الضرورة.
وأوضح أن أجهزة الأمن المعنية ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة الفورية تجاه السلوكيات التي تنتج عنها ظواهر أمنية سلبية منافية للآداب العامة مثل إيذاء العائلات واستخدام الألعاب النارية الخطرة.
وأضاف الصبر أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وحرصا من وزارة الداخلية على جلال هذا الشهر الكريم من خلال مراعاة النظام العام واحترام المشاعر والآداب العامة والتمسك بآداب الدين الإسـلامي الحنيف والقيم الإسلامية السمحة فإن الوزارة تود أن توجه عناية الإخوة المواطنين والمقيمين إلى أن القانون رقم (44) لسنة 1968م ينص على «المعاقبة بغرامة لا تتجاوز مئة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان وكل من اجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، مع جواز إضافة عقوبة غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين»، كما نصت المادة الثانية من القانون على أنه «يجوز لوزير الداخلية إصدار قرار بإغلاق ما يرى ضرورة إغلاقه من المحال العامة في نهار رمضان تحقيقاً لأغراض هذا القانون ويعاقب المسؤول عن إدارة المحل العام إذا خالف قرار وزير الداخلية المذكور بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة».
واستطرد أن المجاهرة بالإفطار في الأماكن العامة بنهار الشهر الكريم يؤذي شعور المسلمين ويعد خروجا على ما ألفوه في هذا الشهر واعتادوا عليه من طاعة لله وأداء لأحد الفروض وركن من أركان الإسـلام، حتى ولو كانت المجاهرة بالإفطار لمن لهم العذر في الإفطار، مشيراً إلى أن الواجب على هؤلاء ألا يجاهروا بالإفطار، وان يكون ذلك في السر وليس جهرا، لان العذر لا يعلمه الناس كافة، وإنما هو أمر بين العبد وربه والمجاهرة به إيذاء لا مبرر له.
تاريخ النشر :
2009-08-21